الحر العاملي

422

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمان دين الميت ( 23964 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذلك رواه الشيخ ( 2 ) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . ( 23965 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران ،

--> ( 4 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين وفى الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا . ( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 582 . ( 2 ) التهذيب 6 : 187 / 392 . ( 3 ) التهذيب 9 : 167 / 680 . ( 2 ) الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الدين .